رواية 5 — أبواب الاقرار

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.
#جواز_اقرار_المريض_لوارثه_بدين_دون_الثلث#جواز_اقرار_المريض_لوارثه_بدين_ان_كان_مرضيا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ