رواية 6 — أبواب الاقرار

ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان أوصى لوارث بشئ قال : جائز.
#جواز_اقرار_المحتضر_لوارثه_بدين_ووصيته_له#جواز_اقرار_المريض_لوارثه_بدين_ان_كان_مرضيا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ