رواية 7 — أبواب الاقرار
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : انه كان لصاحبتها مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ فيحلف لهم؟ فقال لهم إن كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم وإن كانت متهمة فلا تحلف وتضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
#قصة_استيداع_مال_وتصديق_الامينة_دون_المتهمة#جواز_اقرار_المريض_لوارثه_بدين_ان_كان_مرضيا