رواية 8 — أبواب الاقرار
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان المقر متهما على الورثة لم يقبل اقراره الا ببينة ، فإن لم يقم بينة كان ما أقر به ماضيا من ثلثه وقد بين ذلك عليهالسلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم وإسماعيل بن جابر المقدم ذكرها ، فاما إذا كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون. والذي يكشف عما ذكرناه :
#حمل_رد_اقرار_غير_المرضي_لعدم_البينة_على_الثلث#جواز_اقرار_المريض_لوارثه_بدين_ان_كان_مرضيا