رواية 10 — أبواب الاقرار
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام قال قال علي عليهالسلام : لا وصية لوارث ولا اقرار بدين ، يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه يتضمن الا وصية لوارث ولا اقرار بدين ، وقد بينا أن اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد أن له أن يوصى لورثته إن عرض ما يحتاج إلى ذكره ، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن أراد الوقوف عليه وقف من هناك ، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا اقرار بالدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما ، لأنا قد بينا أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن المقر مأمونا مرضيا ويكون ذلك ماضيا في الثلث إلي ما دونه.
#حمل_رواية_لا_اقرار_بدين_لوارث_على_التقية#جواز_اقرار_المريض_لوارثه_بدين_ان_كان_مرضيا