رواية 1 — كتاب الفرائض

أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي للأب ، وقال في امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي للأب.
#للزوج_النصف_وللام_الثلث_والباقي_للاب#ميراث_الابوين_مع_الزوج_او_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ