رواية 4 — كتاب الفرائض
الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
#تفصيل_الاسهم_الستة_للزوج_والام_والاب#ميراث_الابوين_مع_الزوج_او_الزوجة