رواية 5 — كتاب الفرائض

عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
#تكرار_توزيع_النصف_والثلث_والسدس#ميراث_الابوين_مع_الزوج_او_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ