رواية 4 — كتاب الفرائض
أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.
#توسيع_اختصاص_الاكبر_ليشمل_الكتب_والراحلة#اختصاص_الاكبر_بالسيف_والمصحف_والخاتم