رواية 5 — كتاب الفرائض

علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما‌السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
#تكرار_اختصاص_الاكبر_من_الذكور_بالسيف#اختصاص_الاكبر_بالسيف_والمصحف_والخاتم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ