رواية 1 — كتاب الفرائض

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام أنهما قالا إن مات رجل فترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.
#عدم_ارث_او_حجب_الاخوة_مع_بقاء_الام_دون_الاب#حجب_الاخوة_بالابوين_دون_الارث_معهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ