رواية 2 — كتاب الفرائض

الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله بن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس سهم وليس للاخوة والأخوات شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال : « فإن كان له اخوة فلأمه السدس ».
#نفي_ميراث_الاخوة_مع_الابوين_وزيادة_نصيب_الاب#حجب_الاخوة_بالابوين_دون_الارث_معهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ