رواية 7 — كتاب الفرائض

عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة ابن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لامها وأبيها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس. فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية ، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وإنما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة :
#تكرار_الرواية_الشاذة_مع_الحكم_بالتقية#حجب_الاخوة_بالابوين_دون_الارث_معهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ