رواية 12 — كتاب الفرائض

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.
#اعتزال_الزوج_ثلاثة_اشهر_لاستبراء_ارث_ولد_الزوجة#حجب_الاخوة_بالابوين_دون_الارث_معهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ