رواية 13 — كتاب الفرائض

عنه قال : حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.
#تكرار_اعتزال_الزوج_لاستبراء_الرحم#حجب_الاخوة_بالابوين_دون_الارث_معهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ