رواية 1 — كتاب الفرائض

أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
#ربع_الزوجة_والباقي_للامام_عند_عدم_وارث_آخر#ربع_الزوجة_والباقي_للامام_عند_عدم_وارث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ