رواية 4 — كتاب الفرائض
سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
#ربع_الزوجة_ودفع_الباقي_للامام#ربع_الزوجة_والباقي_للامام_عند_عدم_وارث