رواية 6 — كتاب الفرائض
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل ابن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.
#دفع_كامل_المال_للزوجة_القريبة_عند_عدم_قريب_آخر#ربع_الزوجة_والباقي_للامام_عند_عدم_وارث