رواية 8 — كتاب الفرائض
سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحموا قوما في عقارهم.
#تعليل_حرمان_المرأة_من_العقار_بمنع_مزاحمة_اجنبي#حرمان_المرأة_من_تربة_العقار_دون_قيمة_البناء