رواية 10 — كتاب الفرائض

عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ، وكتب الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
#استثناء_البناء_المحدث_من_حرمان_النساء_من_العقار#حرمان_المرأة_من_تربة_العقار_دون_قيمة_البناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ