رواية 12 — كتاب الفرائض

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت. فلا تنافي الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة ، وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فيه ، والوجه الآخر : أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة ، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله يتأول هذا الخبر ويقول ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فإنها ترث من كل شئ ، واستدل على ذلك :
#احتمال_حمل_رواية_ارثها_من_كل_شيء_على_التقية#حرمان_المرأة_من_تربة_العقار_دون_قيمة_البناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ