رواية 1 — كتاب الفرائض
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
#حجب_بنت_المتوفاة_لابيها_الجد_عن_الميراث#حجب_الجد_بالابوين_الا_طعمة_السدس