رواية 5 — كتاب الفرائض
عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده فقال : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين. فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة ، لأنه لا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الأولة ، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.
#رواية_شاذة_اخرى_بتوزيع_نصف_الباقي_بين_الجد_والاختين#حجب_الجد_بالابوين_الا_طعمة_السدس