رواية 4 — كتاب الفرائض

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال : للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت ، للجد سهمان وللأخت سهم.
#رواية_شاذة_بتوزيع_الباقي_بين_الجد_والاخت#حجب_الجد_بالابوين_الا_طعمة_السدس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ