رواية 1 — كتاب الفرائض

الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه؟ قال : نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.
#رد_ولد_الملاعنة_لابيه_بعد_اكذابه_نفسه#ميراث_ولد_الملاعنة_من_جهة_الام_فقط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ