رواية 7 — كتاب الفرائض

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه وإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
#تفصيل_حكم_الافتراء_ولحوق_ولد_الملاعنة_بالاخوال#ميراث_ولد_الملاعنة_من_جهة_الام_فقط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ