رواية 3 — كتاب الفرائض

عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، فقلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الابن ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.
#تكرار_عدم_رد_الولد_وميراثه_من_عصبة_امه#ميراث_ولد_الملاعنة_من_جهة_الام_فقط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ