رواية 10 — كتاب الفرائض

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام. فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة.
#تكرار_قضاء_علي_بثلث_الام_والباقي_للامام#ميراث_ولد_الملاعنة_من_جهة_الام_فقط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ