رواية 3 — كتاب الفرائض

الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٦٨٧ عليه‌السلام قال : إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.
#عدم_توريث_من_يدعي_ولد_الجارية_الموطوءة_حراما#حرمان_ولد_الزنا_من_الميراث_الا_باقرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ