رواية 6 — كتاب الفرائض

وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها. فالوجه في هذه الرواية أن نقول إنه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون السماع.
#رواية_بتوهم_الراوي_قياس_ولد_الزنا_على_الملاعنة#حرمان_ولد_الزنا_من_الميراث_الا_باقرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ