رواية 4 — كتاب الفرائض
عنه قال : حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام ٦٨٨ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.
#تكرار_عدم_توريث_مدعي_ولد_جاريته_الموطوءة_حراما#حرمان_ولد_الزنا_من_الميراث_الا_باقرار