رواية 1 — كتاب الحدود

أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
#احصان_الامة_اذا_كانت_عنده_تغني_عن_الزنا#اشتراط_الزوجة_الدائمة_الحاضرة_للاحصان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ