رواية 5 — كتاب الحدود

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي الاخبار الأولة في أن الأمة تحصن ، لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على كل حال وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
#عدم_احصان_الحر_للمملوكة_ولا_المملوك_للحرة#اشتراط_الزوجة_الدائمة_الحاضرة_للاحصان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ