رواية 6 — كتاب الحدود
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم ، وقال : كما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة. قوله عليهالسلام كما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة والمتعة لا تحصن ، وقد بينا ذلك في رواية إسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها وأيضا :
#عدم_احصان_الامة_والذمية_بغير_عقد_الدوام#اشتراط_الزوجة_الدائمة_الحاضرة_للاحصان