رواية 1 — كتاب الحدود

يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
#اشتراط_شهادة_اربعة_على_الايلاج_كالميل_في_المكحلة#اشتراط_شهادة_اربعة_بالمعاينة_للرجم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ