رواية 6 — كتاب الحدود

وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة وشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم. فالوجه في هذا الخبر انه إذا شك الرابع في عين من زنى بها ومعرفتها بعينها وإن لم يشك في زناه سقط عنه الرجم والحد على التمام وكان عليه التعزير على ما تضمنه الباب الأول ، لأن هذه الشهادة ليست بأقل من الشهادة على وجودهما في لحاف واحد وذلك يوجب التعزير على ما بيناه في الباب الأول.
#سقوط_الحد_والرجم_بشك_الشاهد_الرابع_في_الهوية#اشتراط_شهادة_اربعة_بالمعاينة_للرجم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ