رواية 5 — كتاب الحدود

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : انه يقام عليه الحد دون الرجم وعلى ذلك دل الخبر الذي أوردنا في الباب الأول عن زرارة من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام وإن أمكنني الله من المغيرة لاقمت عليه الحد ، والوجه الثاني : أن يكون المراد بالخبر التعزير دون الحد التام على ما دللنا عليه في الباب الأول ، وإنما يجب في مراعاة الشهادة ادعاء الايلاج والاخراج فيما يوجب الرجم على ما تضمنته الاخبار الأولة.
#حمل_رواية_الاكتفاء_بشهادة_الجلوس_على_التعزير#اشتراط_شهادة_اربعة_بالمعاينة_للرجم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ