رواية 1 — كتاب الحدود

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام . وصباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل.
#ذبح_واحراق_بهيمة_الفاعل_وجلده_خمسة_وعشرين_سوطا#تعزير_او_قتل_واطئ_البهيمة_واتلافها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ