رواية 3 — كتاب الحدود

أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.
#تغريم_واطئ_البهيمة_قيمتها_وجلده_دون_الحد#تعزير_او_قتل_واطئ_البهيمة_واتلافها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ