رواية 2 — كتاب الحدود
يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.
#جلد_اتي_البهيمة_ونفيه_وتحريم_لحمها_وثمنها#تعزير_او_قتل_واطئ_البهيمة_واتلافها