رواية 1 — أبواب السرقة

أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم.
#اشتراط_اقرارين_لقطع_السارق_كأربع_للزاني#اشتراط_اقرارين_لقطع_السارق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ