رواية 2 — أبواب السرقة
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة وأما الروايات التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام من أنه إذا أقر السارق قطع فهي مجملة وليس فيها أنه أقر دفعة أو دفعتين ، وينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
#حمل_رواية_القطع_باقرار_واحد_على_التقية#اشتراط_اقرارين_لقطع_السارق