رواية 3 — أبواب السرقة

ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟ قال يقطع : قلت : فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه دفعتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
#قصة_مناظرة_اشتراط_اقرارين_للسارق_قياسا_على_الزاني#اشتراط_اقرارين_لقطع_السارق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ