رواية 3 — كتاب الديات
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان ابن عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.
#اخذ_دية_القاتل_الهارب_من_ماله_او_الاقرب_فالاقرب#قصر_ضمان_العاقلة_على_الخطأ_المشهود