رواية 4 — كتاب الديات
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الحال التي تضمناه وهي الحال التي لا يقدر فيها على القاتل إما لهربه أو لموته فإنه يؤخذ من عاقلته ، وإنما لم يلزمهم ذلك مع وجود القاتل ، والذي يؤكد ما قلناه :
#تكرار_اخذ_الدية_من_مال_القاتل_الفار_او_الاقرب#قصر_ضمان_العاقلة_على_الخطأ_المشهود