رواية 5 — كتاب الديات

ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا تضمن العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
#قصر_ضمان_العاقلة_على_ما_قامت_عليه_البينة#قصر_ضمان_العاقلة_على_الخطأ_المشهود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ