رواية 2 — كتاب الديات

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن عفى عن ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة أخوة عفى أحدهم قال : يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنه بحصة الذي عفى.
#جواز_عفو_كل_ذي_سهم_وتخفيف_حصته_عن_الباقين#جواز_عفو_كل_ولي_بحصته_دون_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ