رواية 5 — كتاب الديات

رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى. والذي يدل على ما قلناه من أن له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه
#تكرار_جواز_عفو_ذي_السهم_وتحويله_لدية#جواز_عفو_كل_ولي_بحصته_دون_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ