رواية 3 — كتاب الديات

وما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين فقال : إذا عفى عنه بعض الأولياء ، درئ عنه القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال : عفو كل ذي سهم جائز.
#درء_القتل_بعفو_بعض_الاولياء_وتحمل_الباقين_الحصة#جواز_عفو_كل_ولي_بحصته_دون_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ