رواية 3 — كتاب الديات
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى ديته من بيت المال ، والذي يدل على ذلك :
#تغريم_اهل_القرية_عند_عدم_البينة_على_براءتهم#تغريم_اهل_القرية_دية_القتيل_المجهول_القاتل